حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، فترة النظر بالطعون من قبل الهيئة القضائية، مشيرة الى انه بإمكان الهيئة إعادة العد والفرز اليدوي.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إنه “بحسب القانون، فان البت بالطعن يكون بعد عشرة أيام من آخر طعن مرسل الى الهيئة القضائية”، مشيراً الى أن “القرارات تكون ملزمة للطرفين سواء مقدمي الطعون أم المفوضية” .
واوضح، انه “لا يمكن الطعن بنتائج محافظة كاملة، انما يكون بدوائر انتخابية لاسيما أن المقدمين هم مرشحون”، مبيناً انه “بامكان الهيئة القضائية إعادة العد والفرز اليدوي على مستوى الدائرة او مراكز انتخابية او محطات” .
واضاف جميل، أن “قرارات الهيئة تعتبر باتة ملزمة للجميع ولايجوز الطعن بها، لانها جزء من محكمة التمييز والذهاب للطعن بالهيئة امام المحكمة الاتحادية فهي محكمة دستورية تنظر لقضايا الدستور ولا تنظر للقضايا الانتخابية وغيرها”.
وتابع، انه “سبق أن تم تقديم طعن على قانون الانتخابات لم يؤخذ به وصوّت عليه مجلس النواب فأصبح ملزماً بالتطبيق”.