أبعاد
حسم الخبير القانوني، امير الدعمي، اليوم الاثنين، قانونياً التنازع حول مصطلح هيأة رئاسة مجلس النواب.
وقال الدعمي، في بيان تلقت “أبعاد”، نسخة منه، ان :”الدستور العراق في المواد 54 و 55 منه نص على رئيس البرلمان منفرداً ومن ثم نائبيه الاول والثاني، كما نصت المادة 55 منه على انتخاب الرئيس في الجلسة الاولى ومن ثم نائبيه الاول والثاني”.
واضاف “في قانون رقم 13 لسنة 2018 قانون مجلس النواب وتشكيلاته عرف المجلس ونص في رابعاً على رئيس مجلس النواب وورد في خامساً نواب الرئيس الاول والثاني”.
واوضح الدعمي ان “المحكمة الاتحادية فصلت بقرارها 87 / اتحادية / 2010 بأن الدستور لم رد فيه ما يسمى هيئة الرئاسة بل نص في المادة 63 / اولاً بأن الدستور اورد للمجلس رئيس ونائب اول وثاني تحدد حقوقهم وامتيازاتهم.
وكذلك اقرت المحكمة الاتحادية في الدعوى 5 وموحدتها 6 /اتحادية بأن الجلسة الاولى ينتخب رئيس مجلس النواب ومن ثم نائبيه الاول والثاني”.
وختم الدعمي “بالتالي لم يرد في الدستور او قانون مجلس النواب ما يسمى هيئة الرئاسة التي تعتبر دخيلة على النصوص الدستورية وعرف خاطئ بنتهك الدستور”.