أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، صدور قراري حكم جديدين يقضيان بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة TBI؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.
وقالت الهيئة في بيان إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن سبع سنواتٍ بحق المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة؛ استناداً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، موضحة أنَّ الحكم جاء على خلفيَّة قضية إعفاء إحدى الشركات الأهلية من جميع الفوائد المُترتّبة على اعتمادها المستنديّ البالغة (12,840,951) مليون دولار”.
وفي سياق متصلٍ، أكدت الدائرة أن “المحكمة ذاتها وفي قضيَّةٍ أخرى أصدرت حكماً يقضي بالسجن مدة سبع سنوات بحقِّ المدان؛ استناداً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، على خلفيَّة قضيَّة منح تسهيلاتٍ مصرفيَّةٍ بقيمة (59,762,65) مليون دولارٍ لإحدى الشركات الأهليَّة”، لافتةً إلى أن “منح تلك التسهيلات كان خلافاً للسياقات والتعليمات الخاصة بالمصرف”.
وأضافت إن “محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة المُتمثلة بالتقرير التدقيقيّ والتقرير التحقيقيّ الخاصِّ بهيئة النزاهة، إضافةً إلى أقوال الممثل القانونيِّ للمصرف والتحقيق الإداري الذي بيَّن مُقصريَّة المُتَّهم، فضلاً عن قرينة هروبه عن وجه العدالة ، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانته وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لكل قضيَّةٍ من القضيتين”.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف آذار الماضي عن تفاصيل طعنها بقرار الإفراج الصادر بحقِّ المدان في قضيَّـة منح قرضٍ بدون ضماناتٍ كافيةٍ، مُبيّنةً أنَّ محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الأولى، واتباعاً للقرار التمييزيّ الصادر بناءً على الطعن المُقدَّم من قبل الهيئة أصدرت حكماً غيابياً جديداً يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّه.