اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، مدى صلاحية مجلس النواب العراقي في تحديد الانتخابات المبكرة.
وقال التميمي ، ان “الانتخابات التشريعية العادية يحدد موعدها مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات وفق المادة ٧ من قانون الانتخابات التشريعية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠، وتكون قبل ٤٥ يوم من انتهاء الدورة النيابية وفق المادة ٥٦ من الدستور”.
واضاف ان “الانتخابات التشريعية المبكرة التي نصت عليها المادة ٦٤ دستور فإنها تحدد بمرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها شهرين من حل البرلمان، وهذا النوع من الانتخابات لا علاقة له بمجلس الوزراء ولا مفوضية الانتخابات من حيث تحديد موعد الاقتراع”.
وأشار التميمي الى ان “المواعيد التي تم تحديدها من قبل رئيس مجلس الوزراء في ٦ حزيران و ١٠ تشرين الاول، لسنة ٢٠٢١، هي مواعيد تعهد بها ووضعها رئيس مجلس الوزراء في برنامجه الوزاري، في حين ان تحديد الموعد لاجراء الانتخابات المبكرة يقع على عاتق البرلمان ورئيس الجمهورية لانها استثنائية”.