حدد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، عقوبة شهادة الزور.
وقال القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ محمد سلمان، بحسب صحيفة القضاء، إن “قانون العقوبات العراقي كان قد عرف جريمة شهادة الزور في المادة (251) منه حيث نصت على ان (شهادة الزور هي ان يعد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او إدارية او تأديبية او محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تعزيز الباطل وانكار الحق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع الى تودي الشهادة عنها)”.
وأضاف سلمان، أن “القانون قد أورد صورا مختلفة لشهادة الزور تتمثل بفعل إيجابي من قبل الشاهد ويكون ذلك في حالة الشهادة لتعزيز أمور باطلة وكأن يقدم المشتكي شكوى غير صحيحة امام المحكمة ويعززها الشاهد بالأدلاء بالشهادة لتعزيز هذا الباطل كان يدعي على شخص باطلا بانه تعرض لجريمة سرقة ويحضر الشاهد لتعزيز ذلك وتبين بعد ذلك عدم تعرض المشتكي للسرقة أصلا، كما أورد القانون حالة أخرى تجسدت بأنكار الحق والتي تتمثل بعدم أداء الشهادة لتقدير الوقائع الصحيحة والشهادة بعكس الحقيقة، وهنالك حالة أخرى حالة أخرى تجسدت بالشهادة بشكل سلبي وهي تتمثل في امتناع الشاهد بالأدلاء بالمعلومات كاملة او ان يخفى بعض ما يعرفه من معلومات”.
وتابع القاضي، أن “قانون العقوبات العراقي جرم شهادة الزور واعتبر العقوبة المقررة للشهادة زورا هي الحبس او الغرامة، اما اذا ترتب على الشهادة حكم بحق من تم الشهادة ضده زورا يعاقب الشاهد بالعقوبة المقررة للمتهم المحكوم نفسها بناء على شهادة الزور، ولم يكتف المشرع العراقي بمعاقبة او تجريم الشاهد الزور وانما حرص على حماية الشهود والحد من التأثير على إرادتهم عند الشهادة”.
وبين، أن “العقوبات الموضوعة حاليا لجريمة شاهدة الزور هي عقوبات رادعة وكافية والواقع ان شهادة الزور قد انحسرت بشكل كبير بفعل تشدد القضاء في فرض العقوبات الرادعة إضافة الى ان التطور التكنولوجي الذي لم يجعل الشهادة هي السبب الوحيد في الحكم انما قد يتم التوصل الى الجريمة من خلال وسائل علمية وفنية وبشكل اوثق من الشهادة”.