كـشـفت هيئـة النزاهـة الاتحاديَّـة عن مصادقـة محكمة الـتمييـز الاتحـاديَّة على قرار الحكم بالحبس الصادر بحقّ أحد المدانين بقضية كسب غير مشروع؛ وذلك لحصول زيادةٍ كبـيرةٍ في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة.
الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى إنَّ محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّة الثانية، التي نظرت القضيَّة – بعد عدم قناعة هيئة النزاهة الاتحاديَّة وطعنها بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات الكرخ ومطالبتها بنقضه، وجدت أنَّ الطعون التمييزيَّة مُقدَّمة ضمن المُدَّة القانونيَّة، وأنَّ قرار الحكم جاء صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون، بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع المحكمة، وقرَّرت تصديق القرارات الصادرة بالدعوى.
واضافت إن الهيئة فاتحت دائرة التسجيل العقاري؛ بغية تنفيذ مضمون قرار محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة، المُتضمّن الحكم بردِّ قيمة الأسهم البالغة (24) سهـماً تُشكّـلُ ثـلاثة أرباع أسهـم أحد العقارات في بـغـداد باسم زوجة المُدان بمبلغ (17,250,000) مليون دولارٍ، مُبيّنةً أنَّ ذلك المبلغ يُمثل قيمة الكسب غير المشروع؛ تنـفيذاً لأحـكـام المادة (19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وأوضحت أنَّ محكمة جنايات الكرخ أصدرت في (13/4/2021) حكماً حضورياً بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ على المُدان (قاضٍ متقاعد)؛ استناداً لأحكام المادَّة (19 / ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فضلاً عن ردّ قيمة الأسهم العائدة لزوجة المُدان، وهو ما يُمثِّلُ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (17,250,000) مليون دولار؛ تنـفيذاً لأحـكـام المادَّة (19/ رابعاً) من قانون الهـيئة، كما نصَّ القرار الذي صدر؛ استدلالاً بأحكام المادَّة (132/3) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل إيقاع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها (10,000,000) ملايين دينار بحقِّ المُدان.