اوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبة القانونية لبيع الادوية الاكسباير.
وقال في بيان صحفي، انه “رغم أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ عاقب في المادة ٥٠ و٥١ منه بالحبس على الغش في بيع الادوية -اي بيعها اكسباير -، الا أن النص الواجب التطبيق هو المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لعام ٢٠٠٥ “.
واوضح، ان “الهدف من هذا البيع هو أحداث الإرهاب العام والرعب وإشاعة الموت فالقصد الجنائي من الجريمة، وهنا يدل على نزعه جريمة عاليه ومتاصله وهي أيضا قتل مع سبق الإصرار والترصد وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي”.
واضاف، أن “هذا القانون مزاولة مهنة الصيدلة يحتاج إلى المراجعة تعديلا وتطبيقا لان العراق عام ١٩٧٠ ليس كما هو الان في كل شي ، فليس كل من باع الادوية هو صيدلي ناهيك عن الأسعار الخيالية للأدوية”.