أبعاد
أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، أن مصطلح حكومتي تصريف الأعمال والطوارئ غير واردة في مواد الدستور العراقي.
وقال زيدان، في مقال اطلعت عليه “أبعاد” “يتداول حاليا مصطلح (حكومة تصريف الاعمال) في حين لا يوجد نص حرفي في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ بهذا الاسم انما ورد في المادة (61/ثامناً/د) منه (في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد)”.
وأضاف، “كذلك ورد في المادة (64/ثانياً) من الدستور (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية)”.
وأشار الى أن “كلا المادتين فأن القصد من عبارة (مجلس الوزراء) هو الدلالة على (حكومة تصريف الاعمال) حسب المعنى السياقي والمتعارف عليه والذي يصل الى ذهن القارئ، ونفس الحال ينطبق على ما يتداول بمصطلح (حكومة الطوارئ) وهنا ايضا لا يوجد نص صريح بهذا الاسم انما ورد في المادة (61/تاسعاً) من الدستور (أ- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءا على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور.)”.
ولفت الى أن “المعنى الظاهر لعبارة (رئيس مجلس الوزراء) الواردة في تلك المادة هو الدلالة على (حكومة الطوارئ) التي تمارس الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ حسب المعنى السياقي للجملة والاستعمال العرفي لهذه العبارة.