أيدت الدائرة السابعة استثمار، من محكمة القضاء الإداري في مصر برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح، وعمرو السيسي نواب رئيس مجلس الـدولة، قرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، المتضمن إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، وتصفية نشاطها، وحمَّلت المحكمة مالك القناة المصروفات القضائية.
وجاء في حيثيات الحكم ”ثبت للمحكمة أنه في 2007 صدر لمالك قناة الرحمة الإعلامية الترخيص بإقامة مشروع استثماري باسم منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي وشهرتها قناة الرحمة الفضائية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة.. وفي 2019، فوجئ بخطاب صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصفته، يفيد صدور القرار رقم 647 بإلغاء الترخيص، وإلزامه خلال شهرين بتصفية النشاط، وقد استندت جهة الإدارة في إصدار هذا القرار، إلى رفض لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح المدعي منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي الترخيص اللازم للتشغيل“.
ورأت المحكمة، أنه ”لما كانت الجهة الإدارية قد حددت سبب قرارها بتصفية القناة وهو رفض إدارة الترخيص منح القناة الترخيص، ومن ثم يكون مقطع الفصل في هذا النزاع هو مدى مشروعية الأسباب التي قام عليها ذلك القرار برفض طلب المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط“.
واستندت المحكمة على أن القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينص في المادة (1) إصدار منه على، ”يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك“.
وينص في المادة (2) منه، ”على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية“.