فصل احد قضاة مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، العقوبة القانونية على لاعبي القمار في الصالات والملاهي الليلية، فيما حدد عقوبة المسؤولين والضباط حال ممارستهم لعب الأقمار.
وقال القاضي فراس محمود لصحيفة “القضاء” تابعته “ابعاد “، إن “ظاهرة القمار قديمة وخطيرة وغالبا ما سبب انتشارها التفكك الأسري والعنف والكثير من الجرائم وقد حرم الإسلام القمار تجنبا لتلك المشاكل، ويمكن تعريف القمار حسب المصطلحات القانونية والتشريعية بأنه الأنشطة الترفيهية والألعاب بين متنافسين على مال يجمع منهم ويوزع على الفائز منهم ويحرم الخاسر”،، لافتا الى إنه “تفصيلا لهذا التعريف يطلق لفظ القمار على جميع الألعاب والممارسات التي تشمل الرهانات والنرد والعاب الورق التي تتم بالاتفاق على أموال الرهان عليها بحيث يجمع الفائز كل الأموال”.
وأضاف، أن “هناك العديد من الدول تحظر لعب الأقمار بمختلف أشكاله لأسباب أخلاقية ودينية واجتماعية وحتى اقتصادية، وكما تتوفر هناك العديد من صور وأنواع القمار منها ألعب الورق، والنرد، والعاب المائدة في الفنادق والملاهي مثل الروليت والبوكر التي تلعب على المائدة وتدار من شخص أو أكثر”.
وتابع أن “المشرع العراقي قد عاقب على جريمة الأقمار في قانون العقوبات العراقي رقم 11افی 1969 المعدل حيث نصت المادة 389 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح محلا أو دارا لألعاب القمار واعده لدخول الناس وكذلك من نظم ألعابا من هذا القبيل في محل عام أو محل مفتوح للجمهور محل أو منزل اعد لهذا الغرض”.
وعرج محمود على أن “مبلغ الغرامة قد تم تعديله بموجب قانون تعديل رقم 6 لسنة 2008 ، حيث أصبحت الغرامة لا تقل عن خمسين ألفا ولا تزيد عن مائتي دينار، ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينار من وجد يلعب القمار في المحلات ، وقد عاقب صيارفة المحل الذي تم فيه لعب القمار وكذلك عاقب الأشخاص الذين يلعبون القمار، أما الفقرة (4) من المادة (389) عقوبات فقد نصت على أن “تضبط النقود والأدوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها ، إما الفقرة (5) فقد نصت للمحكمة إن تحكم أيضا بغلق المحل مدة لا تزيد على سنة”.
وتابع أن “مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر قرارين تشريعيين بشان لعب القمار، فالقرار الأول المرقم 203فی 2001/9/12 قضي بعدم قبول شهادة من حكم عليه نهائيا وفق إحكام المادة (389) عقوبات ، إمام المحاكم أو إمام إي جهة أخرى وجوز قبول الشهادة إذا كانت هي الدليل الوحيد في الدعوى الجزائية ، إما القرار الثاني / بالرقم 27لسنة 2003 قضى بمعاقبة عدد من المسؤولين المعينين بصفاتهم الوظيفية كل موظف بدرجة مدير عام فأعلى والضابط في القوات المسلحة والموظف في جهاز المخابرات والقاضي وعضو الهيئة التدريسية في الكليات والمعاهد والمدير في المدارس وأعضاء مجلس النواب حيث تم معاقبتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات إذا مارس لعب الأقمار بقصد كسب المال ويفصل من وظيفته”.