أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، ان اطلاق سراح المتهم بكفالة امر ممكن وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد ١٠٩ و١١٠ من قانون الأصول الجزائية.
وقال التميمي في بيان تابعته “ابعاد”، ان “اطلاق سراح المتهم بكفالة امرا ممكن وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية وهو صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد ١٠٩ و١١٠ من قانون الأصول الجزائية”.
وأضاف: “حيث أن المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة وبالتاكيد ان الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى وهذا لايعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم بل ستحال الدعوى الى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام”.
وأوضح التميمي ان “هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة اذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة ومن الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق انها تكون معلقة على شرط واقف وهو بعد تسديد المبلغ، يعني يبقى المتهم رهن التوقيف حتى تستكمل كل اجراءات الاسترداد للاموال ثم بعد ذلك يطلق سراح وتنفذ الوكالة وهو اجراء صحيح وموافق للقانون.