تقرير – أبعاد
في خطوة تزامنت مع الحملة المليونية التي اطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجمع تواقيع مليونية لمناهضة “المجتمع الميمي”، قدّم عدد من اعضاء مجلس النواب، أمس السبت، مقترح قانون يقضي بحظر الدعاية والنشر المثلية في البلاد، إذ حمل مقترح القانون المقدم إلى رئاسة المجلس تواقيع 25 نائبا.
وكان الصدر قد إلى مواجهة المثلية “بالتثقيف والتوعية والمنطق والطرق الأخلاقية” و”ليس بالعنف أو القتل أو التهديد”، وفقا لما جاء في تغريدته.
وتتضمن الحملة جمع تواقيع وتعهدات بمناهضة المثلية الجنسية والمطالبة بعدم تشريعها على الإطلاق.
وتقول أساتذة القانون الجنائي بشرى العبيدي: “لا يستوجب تشريع قانون لحظر المثلية في العراق لان هناك تجريم له في قانون العقوبات العراقي المادة 393 بعنوان جرائم الاغتصاب واللواط “.
وتابعت، “كان الاجدر بمجلس النواب تعديل المادة 41 من الدستور العراقي التي تبيح المثلية في العراق الخاصة في الأحوال الشخصية التي تقول ان العراقيين احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية كل حسب ديانته ومذهبه ومعتقده وبالنسبة للاختيار بإمكان أي شخص يقول هذا اختياري بأحوالي الشخصية أي بمعنى يقول ان حياتي الاسرية تكون مع شخص مثلي بموجب الدستور وتعديل هذه المادة الأفضل من تشريع قانون”.
وأضافت العبيدي: “نحن كمجتمع عراقي شرقي الدين الإسلامي لا يتقبل هذه الموضوع وبالتالي لا يوجد خلاف مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويحصل الخلاف عندما يكون ردة الفعل اتجاه المثليين يتسم بالعنف ويصبحون هم الضحايا”، مشيرا الى ان “المثليين اعدادهم قليلة ولم نصل الى مرحلة الظاهرة بعد”.
وشددت استاذة الاجرام الجنائي والناشطة الحقوقية على “ضرورة معرفة مشكلة المثليين”، مستدركة “المجتمع العراقي يعالج المشاكل علاج فوقي وليس علاج جذري والاجدر معرفة مشكلة المثليين اذا مشكلة خلقية لا نستطيع التدخل لأنها الله هو الذي خلقهم بهذه التركيبة أما اذا مشكلة نفسية فلنعالج هذه المشكلة أما اذا مشكلة أخلاقية فالتقويم والتوجيه موجود أما اذا الذهاب الى الرد العنفي ليس طريقة للحل”.
بدوره، يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، علي البياتي إنه لا “يتفق مع تسمية هذه الفئة بمجتمع، أو عزلهم بعنوان تمييزي فهم بشر، سواء اتفقنا معهم أو اختلفنا”.
وأضاف البياتي: “من الجانب القانوني لا يمكن معاقبة المثليين إلا إن ثبت مخالفتهم للقوانين، وإذا كانت هنالك ثمة اختلافات وخلافات داخل المجتمع فلا بد من أن تنظم من خلال قوانين تصدر من ممثلي الشعب فلا يمكن فرض أحكام أو عقوبات بلا قوانين”.
من جهته، أوضح المختص بالشأن القانوني علي التميمي عقوبة زواج المثليين في القانون العراقي، قائلاً إن “المادة 393 منه تعاقب بالإعدام على هذه الجرائم، كذلك القانون 8 لعام 1988 عاقب على جرائم الدعارة بالحبس”.
وأكمل أن “القانون 234 لعام 2001 عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام، أيضاً المواد 215 و220 عاقبت بالحبس والغرامة على الإساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم، وأيضاً المادة 376 من القانون ذاته عاقبت بالسجن 7 أعوام على العقود الباطلة في عقود الزواج، وأيضاً المواد 401 وما بعدها وما يتعلق بهتك الحياء العرضي”.
وأضاف التميمي أن “المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية وضعت شروط العقد الصحيح ومثل هذه الجرائم تخالف ذلك”. وأشار إلى أن “رفع أعلام المثليين فوق أعلام سفارات الدول في العراق يخالف المواد 9 و10 و11 و41 من اتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، ويحق للعراق الاعتراض عليها وطلب إزالتها”.
وبحسب مرصد “أوركاجينا” لحقوق الإنسان فإن هناك منظمات متخصصة في إيواء المثليين المطرودين من ذويهم، منها واحدة ببغداد، واثنتان بإقليم كردستان وواحدة بالسليمانية وأخرى في أربيل.